العلامة الحلي

628

تحرير الأحكام

ولو ألقَت العضو ، ثمّ الجنين ميّتاً ، دخلت ديةُ العضو في دية الجنين ، فتلزمه مائة دينار ، ولو ألقَتهُ حيّاً فمات لزمته ديةُ النّفس كملا ، ودخلت ديةُ العضو فيها . ولو بقي حيّاً مستقرّ الحياة ، ضمن دية اليد خاصّةً . ولو تأخّر وقوعه ( 1 ) فإن شهد أهلُ الخبرة أنّها يد حيّ ، فنصف الديّة ، والأقربُ وجوبُ نصف دية الأُنثى ، ثمّ إن وضعته اعتبر حاله ، وأكمل إن كان ذكراً ، وإن ماتت هي قبل وضعه ومات لزمته ديةُ الأُم وإتمامُ دية الجنين المجهول . وإن شهدوا أنّها يد ميّت ، أو اشتبه فخمسون . 7300 . الحادي عشر : إنّما تجب ديةُ الجنين إذا سقط من الضّربة ، ويعلم بأن يسقط عقيب الضّرب ، أو تبقى متألّمة إلى أن يسقط على ما قلناه ، ولو ضرب مَن في جوفها حركةٌ أو انتفاخ ، فسكنت الحركة ، لم يضمن الجنين ، لعدم العلم به ، فإذا أَلْقَتْهُ ميّتاً ضمنه ، سواء أَلْقَتْهُ في حياتها أو بعد موتها . ولو ظهر بعضه من بطن أُمّه وجبت ديته ، ولو ألقَتْ ما يشتبهُ أن يكون علقةً أو دمَ فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغةً أو غيرها ، لم تجب دية العلقة ولا المضغة . 7301 . الثاني عشر : إذا ألقت جنيناً ميّتاً ، ( 2 ) ثمّ ماتت ، ورثت نصيبها من ديته ثمّ ترثها ورثته ( 3 ) ، وإن أسقطته حيّاً ثم مات قبلها فكذلك .

--> 1 . وعبارة المحقق في الشرائع هكذا « ولو تأخّر سقوطه » شرائع الإسلام : 4 / 284 . 2 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : إذا ألقت ما يشتبه جنيناً ميّتاً . 3 . في « أ » : ورثتها .